Quantcast
Channel: الخلافة الاسلامة على منهج المهدي
Viewing all articles
Browse latest Browse all 472

الاجمــاع علي كفر مانعي الزكاة وقتالهـم قتال ردة لاقتال بغي

$
0
0

نقل الإجماع على ردّة مانعي الزكاة الذين قاتلهم الصدّيق
كــل من : أبي عبيد القاسم ابن سلاّم ، ابن تيميه ، أبي بكر الجصّاص ، القاضي أبي يعلــى ، ابن قدامة المقدسي ، محمد بن عبد الوهّاب ، الآلــوسي ، محمد بن إبراهيم آل الشيخ ،وذكر قتال الصحابة لهم قتال ردة الامام الكشميري ، الحافظ جمال الدين الزيلعي في تخريج الهداية،والمحب الطبري في كتابه الرياض،والنيسبوري في تفسيره،وابن حزم في الفصل،

وإليك البيان :
ـــــــــــــــ

قال أبو بكر الجصّاص عند قوله تعالى :{ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً } : (( وفي هذه الآية دلالة على أنَّ من ردَّ شيئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله - صلى الله عليه وسلم - فهو خارج من الإسلام ، سواء ردّه من جهة الشكِّ ، أو ترك القبول والامتنــاع من التسليم ، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم ، لأنَّ الله تعالى حكم بأنَّ من لم يُسلِّم للنبي - صلى الله عليه وسلم - وحكمه فليس من أهل الإيمان )) "أحكام القرآن للجصاص 3 / 181 سورة النساء الآية 65 ".
_______________________

و قال الإمام محمد بن عبد الوهّاب رحمه الله : (( وقال الشيخ ابن تيميه - رحمه الله - في آخر كلامه على كفر مانعي الزكاة : والصحابة لم يقولوا هل أنت مقرٌّ بوجوبها أو جاحدٌ لها ، هذا لم يعهد عن الصحابة بحال بل قال الصدّيق لعمر - رضي الله عنهما - : والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها . فجعل المبيح للقتال مجرّد المنع لا جحد وجوبها ، وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرّون بالوجوب لكن بخلوا بها ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار وسمّوهم جميعاً أهل الردّة ))
إلى قوله (( فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردّة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة ))
قال الإمام محمد بن عبد الوهّاب معلقاً (( فتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون ، ويحكم عليهم بالكفر والردّة عن الإسلام ، وتسبى ذراريهم ، وتغنم أموالهم وإن أقروا بوجوب الزكاة ، وصلوا الصلوات الخمس ، وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة ، وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر والردّة ، وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم ))."الدرر السنية في الأجوبة النجدية 1. / 178 ، مؤلفات الشيخ 1/3.1 " .
______________________________

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه : (( وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلوا جماعة المسلمين ، فكيف بمن صــار مع أعــداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين )) "مجموع الفتاوى 28/531 "الفتاوى الكبرى (3/ 541) .
_____________________________

وقال محمد بن إبراهيم آل الشيخ لمَّا سئل عن قتال مانعي الزكاة : هل هو ردة ؟ فأجــــاب : (( الصحيح أنه ردّة ، لأن الصديق لم يفـــرّق بينهم و لا الصحابة ولا من بعدهم )) "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيـــخ ( جمع عبد الرحمن ابن قاسم النجدي ) 6/2.2 " .
_________________

وقال الآلوسي : (( و لا شك في كفــــر من لم يلـتـزمـهمـــــا - يعني الصلاة والزكاة - بالاتفــــاق )) "روح المعاني ، ط : دار الفكر سنة 1414هـ 1994م ، 6 / 85 ، التوبة ، آية 11 ".
___________________________________

وقال القاضي أبو يعلى : (( وأيضاً فإنه إجماع الصحابة ، وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة وقاتلوه وحكموا عليه بالردّة ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهر منه الكبائر ، ولو كان الجميع كفراً لسوّوا بين الجميع )) << مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى >> .
(ص330-332)
__________

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي : (( ووجه ذلك – يعني الرواية عن أحمد التي تدل على تكفيرهم – ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما قاتلهم وعضتهم الحرب قالوا : نؤديها . قال : لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار . ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل على كفرهم )) << المغني والشرح الكبير ط:الباز 2/435 >> .
_________________

ونقل أبو عبيد القاسم بن سلام الإجماع على تلك المسألة << انظر كتابه الإيمان >> .
________________

حجيــة الاجمـــاع
ــــــــــــــــــــــــ

يقول الغزالي : إن الإجماع أقوى أنواع الأدلة وهو مقدم على النصوص لكون الإجماع مقطوعاً به ولكونه مأموناً من النسخ والتأويل عن حين أن النصوص ترد عليها مثل هذه الأمور "إ . هـ .

قال ابن حزم : «وَمن شَرط الإجماع الصَّحِيح أَن يُكَفَّر من خَالفه بِلَا اخْتِلَاف بَين أحد من الْمُسلمين فِي ذَلِك».
مراتب الإجماع (ص: 126)

وقال أيضا:
« وَاتَّفَقُوا أَن من خَالف الإجماع الْمُتَيَقن بعد علمه بِأَنَّهُ إجماع فانه كَافِر ».
المحلى بالآثار (12/ 383)

وقال أيضا:
« لِأَنَّ مُعَانَدَةَ مَا صَحَّ الْإِجْمَاعُ عَلَيْهِ مِنْ نُصُوصِ الْقُرْآنِ، وَسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفْرٌ لَا خِلَافَ فِيهِ»

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:« وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ الْإِجْمَاعَ الْمَعْلُومَ يَكْفُرُ مُخَالِفُهُ كَمَا يَكْفُرُ مُخَالِفُ النَّصِّ بِتَرْكِهِ لَكِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إلَّا فِيمَا عَلِمَ ثُبُوتَ النَّصِّ بِهِ». مجموع الفتاوى (19/ 270)
وقد استقرء شيخ الإسلام موارد الإجماعات فوجدها كلها منصوص عليها يعني أنها معلومة قطعية، فقال في مجموع الفتاوى (19/ 196):
«لَكِنْ اسْتَقْرَأْنَا مَوَارِدَ الْإِجْمَاعِ فَوَجَدْنَاهَا كُلَّهَا مَنْصُوصَةً وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَعْلَمْ النَّصَّ ...».
وقال أيضا رحمه الله في مجموع الفتاوى (19/ 194):« وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَنْصُوصًا عَنْ الرَّسُولِ فَالْمُخَالِفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ لِلرَّسُولِ كَمَا أَنَّ الْمُخَالِفَ لِلرَّسُولِ مُخَالِفٌ لِلَّهِ وَلَكِنْ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ قَدْ بَيَّنَهُ الرَّسُولُ؛ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ».

Viewing all articles
Browse latest Browse all 472

Trending Articles