منقول من د/ماجد كارم صفحة شُــــــــــــبهات وردود
قال أحمد بن إدريس القرافي (ت: 684ﻫ)
فى"أنواع الفروق"
ــــــــــــــــــــــــ
(الْفَرْقُ الرَّابِعُ وَالتِّسْعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لا يَكُونُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِيهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَكُونُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِيهِ)
اعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ قَدْ تَسَامَحَ فِي جَهَالاتٍ فِي الشَّرِيعَةِ فَعَفَا عَنْ مُرْتَكِبِهَا، وَأَخَذَ بِجَهَالاتٍ فَلَمْ يَعْفُ عَنْ مُرْتَكِبِهَا وَضَابِطُ مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ الْجَهَالاتِ الْجَهْلُ الَّذِي يُتَعَذَّرُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ عَادَةً، وَمَا لا يُتَعَذَّرُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَلا يَشُقُّ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ وَلِذَلِكَ صُوَرٌ.
(أَحَدُهَا) مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً بِاللَّيْلِ يَظُنُّهَا امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ عُفِيَ عَنْهُ ؛ لأَنَّ الْفَحْصَ عَنْ ذَلِكَ مِمَّا يَشُقُّ عَلَى النَّاسِ.
(وَثَانِيهَا) مَنْ أَكَلَ طَعَامًا نَجِسًا يَظُنُّهُ طَاهِرًا فَهَذَا جَهْلٌ يُعْفَى عَنْهُ لِمَا فِي تَكَرُّرِ الْفَحْصِ عَنْ ذَلِكَ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَالْكُلْفَةِ، وَكَذَلِكَ الْمِيَاهُ النَّجِسَةُ وَالأَشْرِبَةُ النَّجِسَةُ لا إثْمَ عَلَى الْجَاهِلِ بِهَا.
(وَثَالِثُهَا) مَنْ شَرِبَ خَمْرًا يَظُنُّهُ جُلابًا فَإِنَّهُ لا إثْمَ عَلَيْهِ فِي جَهْلِهِ بِذَلِكَ.
(وَرَابِعُهَا) مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا فِي صَفِّ الْكُفَّارِ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا فَإِنَّهُ لا إثْمَ عَلَيْهِ فِي جَهْلِهِ بِهِ لِتَعَذُّرِ الاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَلَوْ قَتَلَهُ فِي حَالَةِ السَّعَةِ مِنْ غَيْرِ كَشْفٍ عَنْ ذَلِكَ أَثِمَ.
(وَخَامِسُهَا) الْحَاكِمُ يَقْضِي بِشُهُودِ الزُّورِ مَعَ جَهْلِهِ بِحَالِهِمْ لا إثْمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ الاحْتِرَازِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ عَلَيْك مِنْ هَذَا النَّحْوِ
وَمَا عَدَاهُ فَمُكَلَّفٌ بِهِ وَمَنْ أَقْدَمَ مَعَ الْجَهْلِ فَقَدْ أَثِمَ خُصُوصًا فِي
الاعْتِقَادَاتِ فَإِنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ قَدْ شَدَّدَ فِي عَقَائِدِ أُصُولِ الدِّينِ
تَشْدِيدًا عَظِيمًا بِحَيْثُ إنَّ الإِنْسَانَ لَوْ بَذَلَ جَهْدَهُ وَاسْتَفْرَغَ وُسْعَهُ فِي
رَفْعِ الْجَهْلِ عَنْهُ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الله تَعَالَى أَوْ فِي شَيْءٍ يَجِبُ
اعْتِقَادُهُ مِنْ أُصُولِ الدِّيَانَاتِ، وَلَمْ يَرْتَفِعْ ذَلِكَ الْجَهْلُ فَإِنَّهُ آثِمٌ كَافِرٌ بِتَرْكِ
ذَلِكَ الِاعْتِقَادِ الَّذِي هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْإِيمَانِ وَيَخْلُدُ فِي النِّيرَانِ عَلَى
الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذَاهِبِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَوْصَلَ الاجْتِهَادَ حَدَّهُ، وَصَارَ الْجَهْلُ
لَهُ ضَرُورِيًّا لا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يُعْذَرْ بِهِ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى"أنواع الفروق"
ــــــــــــــــــــــــ
(الْفَرْقُ الرَّابِعُ وَالتِّسْعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لا يَكُونُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِيهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَكُونُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِيهِ)
اعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ قَدْ تَسَامَحَ فِي جَهَالاتٍ فِي الشَّرِيعَةِ فَعَفَا عَنْ مُرْتَكِبِهَا، وَأَخَذَ بِجَهَالاتٍ فَلَمْ يَعْفُ عَنْ مُرْتَكِبِهَا وَضَابِطُ مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ الْجَهَالاتِ الْجَهْلُ الَّذِي يُتَعَذَّرُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ عَادَةً، وَمَا لا يُتَعَذَّرُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَلا يَشُقُّ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ وَلِذَلِكَ صُوَرٌ.
(أَحَدُهَا) مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً بِاللَّيْلِ يَظُنُّهَا امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ عُفِيَ عَنْهُ ؛ لأَنَّ الْفَحْصَ عَنْ ذَلِكَ مِمَّا يَشُقُّ عَلَى النَّاسِ.
(وَثَانِيهَا) مَنْ أَكَلَ طَعَامًا نَجِسًا يَظُنُّهُ طَاهِرًا فَهَذَا جَهْلٌ يُعْفَى عَنْهُ لِمَا فِي تَكَرُّرِ الْفَحْصِ عَنْ ذَلِكَ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَالْكُلْفَةِ، وَكَذَلِكَ الْمِيَاهُ النَّجِسَةُ وَالأَشْرِبَةُ النَّجِسَةُ لا إثْمَ عَلَى الْجَاهِلِ بِهَا.
(وَثَالِثُهَا) مَنْ شَرِبَ خَمْرًا يَظُنُّهُ جُلابًا فَإِنَّهُ لا إثْمَ عَلَيْهِ فِي جَهْلِهِ بِذَلِكَ.
(وَرَابِعُهَا) مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا فِي صَفِّ الْكُفَّارِ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا فَإِنَّهُ لا إثْمَ عَلَيْهِ فِي جَهْلِهِ بِهِ لِتَعَذُّرِ الاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَلَوْ قَتَلَهُ فِي حَالَةِ السَّعَةِ مِنْ غَيْرِ كَشْفٍ عَنْ ذَلِكَ أَثِمَ.
(وَخَامِسُهَا) الْحَاكِمُ يَقْضِي بِشُهُودِ الزُّورِ مَعَ جَهْلِهِ بِحَالِهِمْ لا إثْمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ الاحْتِرَازِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ عَلَيْك مِنْ هَذَا النَّحْوِ
وَمَا عَدَاهُ فَمُكَلَّفٌ بِهِ وَمَنْ أَقْدَمَ مَعَ الْجَهْلِ فَقَدْ أَثِمَ خُصُوصًا فِي
الاعْتِقَادَاتِ فَإِنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ قَدْ شَدَّدَ فِي عَقَائِدِ أُصُولِ الدِّينِ
تَشْدِيدًا عَظِيمًا بِحَيْثُ إنَّ الإِنْسَانَ لَوْ بَذَلَ جَهْدَهُ وَاسْتَفْرَغَ وُسْعَهُ فِي
رَفْعِ الْجَهْلِ عَنْهُ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الله تَعَالَى أَوْ فِي شَيْءٍ يَجِبُ
اعْتِقَادُهُ مِنْ أُصُولِ الدِّيَانَاتِ، وَلَمْ يَرْتَفِعْ ذَلِكَ الْجَهْلُ فَإِنَّهُ آثِمٌ كَافِرٌ بِتَرْكِ
ذَلِكَ الِاعْتِقَادِ الَّذِي هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْإِيمَانِ وَيَخْلُدُ فِي النِّيرَانِ عَلَى
الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذَاهِبِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَوْصَلَ الاجْتِهَادَ حَدَّهُ، وَصَارَ الْجَهْلُ
لَهُ ضَرُورِيًّا لا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يُعْذَرْ بِهِ".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول الإمام القرافي المالكي
موضحاً أن الجهل في عقائد أصول الدين وصفات الله تعالى المتعلقة بربوبيته، كالحياة، والقدرة، والعلم –لا يعدُّ عذراً لصاحبه، بل يأثم، ويخلّد في النيران على المشهور من المذاهب: "فإن صاحب الشرع قد شدد في عقائد أصول الدين تشديداً عظيماً، بحيث إن الإنسان لو بذل جهده، واستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله تعالى، أو في شيء يجب اعتقاده من أصول الديانات، ولم يرتفع ذلك الجهل- فإنه آثم كافر بترك ذلك الاعتقاد الذي هو من جملة الإيمان، ويخلد في النيران، على المشهور من المذاهب"
موضحاً أن الجهل في عقائد أصول الدين وصفات الله تعالى المتعلقة بربوبيته، كالحياة، والقدرة، والعلم –لا يعدُّ عذراً لصاحبه، بل يأثم، ويخلّد في النيران على المشهور من المذاهب: "فإن صاحب الشرع قد شدد في عقائد أصول الدين تشديداً عظيماً، بحيث إن الإنسان لو بذل جهده، واستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله تعالى، أو في شيء يجب اعتقاده من أصول الديانات، ولم يرتفع ذلك الجهل- فإنه آثم كافر بترك ذلك الاعتقاد الذي هو من جملة الإيمان، ويخلد في النيران، على المشهور من المذاهب"
