![Photo: شبهــات وردود ـــــــــــــــــــــــ اتحــاف الســائل بالرد علي شبهة التفريق بين الفعل والفاعل و القول والقائل ___________________________________ ارهاصات أهل الارجاء ---------------------- ومنها: (إطلاق التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل دائماً وفي كل مسألة، سواء أكانت في باب الشرك الأكبر أم في المسائل الظاهرة ، ولذا فليس عندهم أعيان يكفرونهم إلا من جاء ذكرهم في الكتاب والسنة) اهـ. ___________ فالتفريق بين النوع والعين أو الفعل والفاعل في التكفير، أجمع أئمة الدعوة النجدية على أن التفريق لا يكون إلا في المسائل الخفية، فأما المسائل الظاهرة فإن الواقع في المكفرات الظاهرة أو المعلومة من الدين بالضرورة فإنه كافر بعينه، وقد رد جمع من العلماء على من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنهما يفرقان مطلقاً بين النوع والعين منهم الشيخ سليمان بن سحمان والشيخ إسحاق بن عبدالرحمن والشيخ محمد بن عبدالوهاب وعبدالله وإبراهيم ابنا عبداللطيف آل الشيخ قلت والحق أن شيخ الإسلام لا يفرق إلا في المسائل الخفية أما الظاهرة فلا فإن من وقع في كفر ظاهر فهو كافر، مثل الشرك في العبادة أو في الحكم " التشريع " أو مثل مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين، فإن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة بالقران والرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى " لأنذركم به ومن بلغ " فمن وقع في المكفرات الظاهرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل ويفرق بين المقدور عليه وغير المقدور عليه وبين من ردته رده مجردة أو مغلظة وممن فرق بين المسائل الظاهرة والخفية علماء كثيرون منهم أبو حنيفة والشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب الحنبلي وأئمة الدعوة النجدية قاطبة أما المسائل الخفية كالقدر والإرجاء فلا يكفر أحد خالف الكتاب والسنة في ذلك حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة فهذه المقولة تقال في المسائل الخفية التي يخفى دليلها على العامة دون الخاصة، وأما مسائل التوحيد والرسالة؛ فلا تقال هذه المقولة مطلقاً في من أرتكب ناقضاً مناقض لتوحيد الله. فقد أشرك وكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن مسائل التوحيد من المسائل التي بينها الله في كتابة وسنة نبيه وهي من المسائل الظاهرة، فمن أرتكب ناقضاً في التوحيد فقد أشرك مع الله وجعل مع الله نداً وينتفي عنه اسم التوحيد. ونقل أبا بطين من كلام شيخ الإسلام بن تيميه: (إن الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام، مثل الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك، فيكفر مطلقاً) [ملخصاً من الدرر: 1/372 - 373]. فهنالك مسائل التوحيد والرسالة وشرائع الدين الظاهرة والمسائل الخفية، فمن فعل ناقضاً في التوحيد فهذا يكفر مطلقاً ولا يتوقف في تكفيره لأنه جعل مع الله نداً وانتُفِيَ عنه اسم الإسلام. قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: (من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان). قال أبا بطين في أخر كلامه - أي ابن تيميه - قال: (أما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد صرح رحمه الله في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة ولم يعذرهم بالجهل...). وقال رحمه الله: (إن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله وصار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك؛ أكثر من أن تحصر في كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم، إلا أن يكون مكرهاً أو أخطأ ولا يعذر بالجهل والتأويل، وأما المسائل الظاهرة التي غير التوحيد، كالصلاة والصيام وتحريم الخمر ومما أُجمِعَ على تحريمه، فهذه من أنكر شئٍ منها أو أستحل شئٍ منها فإنه يكفُر ولا يتوقف في تكفيره ولا يعذر بالجهل، إلا أن يكون مكرهاً أو مخطئ، فهذا إن كان لديه مانع يمنعه من التكفير، فيقال له؛ "فعله كفر وهو ليس بكافر"، وأما المسائل الخفية التي تحتاج إلى إزالة الشبهة وفهم الحجة؛ فهي التي تقال فيها مقولة؛ "فعله كفر والفاعل ليس بكافر"). وقال عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن سحمان: (مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولاً يكون القول به كفراً فيقال؛ من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك). وتقال أيضاً من كان حديث عهد بالإسلام وارتكب ناقض من المسائل الظاهرة التي تكون غير مسائل التوحيد. وذكر ابن سحمان في أول رسالة "تكفير المعين"؛ أن التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل في الشرك الأكبر بدعة، فالأصل في اللغة والشرع؛ "من فعل فعلاً سمى بهذا الفعل"، فمن شرب سميَ شارباً، فهل نقول لمن شرب "ماء"؛ فعله شرب ولكن هو لم يشرب؟! فالنحويين متفقون، سواء قيل بان الاسم مشتق من المصدر أو من الفعل فكل النحويين متفقون على ذلك، في أصل الاشتقاق، لأن المصدر والفعل كلاهما يتضمن الحدث الذي هو الفعل، فشارب مثلا يتضمن حدث الشرب، وهذا الحدث موجود في الفعل والمصدر، وفارق الفعل المصدر بأن الحدث قارنه زمن. فمن أشرك مع الله غيره سمي مشركا، ومن ابتدع في الدين سمي مبتدعا، ومن شرب الخمر سمي شاربا للخمر. كما نقل ذلك الشيخ عبد الله بن سعد الفهد عن الشيخ أبا بُطين وأئمة الدعوة –رحمهم الله تعالى فإن التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين يبحث عندما يكون القول أو الفعل يحتمل الكفر و يحتمل غيره أويكون من الأمور التي تنازعت فيها الأمة أو ما يسمى (مسائل أهل البدع).وليس كما ادعى مرجئة العصر أدعياء السلفية / قال الشيخ عبد اللطيف: إن كلام الشيخين (ابن تيمية وابن القيم) في كل موضع فيه البيان الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر وتقدم عن الشيخ (ابن تيمية) أن فاعله يستتاب فإن تاب وإلا قتل) (منهاج التأسيس ص 315). (ومن المعلوم ان الاستتابة لاتكون الا لمعين). قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله: (واذكر كلامه في الإقناع وشرحه في الردة كيف ذكروا أنواعا كثيرة موجودة عندكم، ثم قال منصور البهوتي: وقد عمت البلوى في هذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد نسأل الله العفو والعافية. هذا لفظه بحروفه، ثم ذكر قتل الواحد منهم وحكم ماله هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور البهوتي إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم) (الدرر السنية 10/ 63 ـ 74). يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ومسألة تكفبر المعين مسألة معروفة، اذا قال قولا يكون القول به كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لاكن الشخص المعين اذا قال ذلك لايحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس ..... وأما مايقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لايتوقف في كفر قائله. (الدرر السنية 244/ج8/ 90). ويظهر من كلام الشيخ محمد- رحمه الله - أنه لا يفرق بين النوع والعين في مسائل الشرك الأكبر والأمور الظاهرة، وهنا نقل إجماع المسلمين عليه من لدن الصحابة إلى عصر البهوتي مؤلف كتاب الروض المربع والطوائف التي ذكرها البهوتي في باب المرتد هي: أهل الحلول والاتحاد، والرافضة والباطنية والقرامطة. وقال الشيخ أبا بطين في الدرر السنية (12/ 72 - 73)، وفي مجموعة الرسائل 1/ 659 قال (فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لا بد أن ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك). وقال أيضا: (نقول في تكفير المعين ظاهر الآيات والأحاديث وكلام جمهور العلماء يدل على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره قال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) وقال تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وهذا عام في كل واحد من المشركين، وجميع العلماء في كتب الفقه يذكرون حكم المرتد وأول ما يذكرون من أنواع الكفر والردة الشرك فقالوا: إن من أشرك بالله كفر ولم يستثنوا الجاهل، ومن زعم لله صاحبه أو ولدا كفر ولم يستثنوا الجاهل، ومن قذف عائشة كفر، ومن استهزأ بالله أو رسله أو كتبه كفر إجماعا لقوله تعالى (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) ويذكرون أنواعا كثيرة مجمعا على كفر صاحبها ولم يفرقوا بين المعين وغيره ثم يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة، فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته، فالاستتابة بعد الحكم بالردة والاستتابة إنما تكون لمعين ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس أو استحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك أو شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه بل أطلقوا كفره ولم يقيدوه بالجهل ولا فرقوا بين المعين وغيره وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون لمعين، وهل يجوز لمسلم أن يشك في كفر من قال إن لله صاحبة أو ولدا أو إن جبريل غلط في الرسالة أو ينكر البعث بعد الموت أو ينكر أحدا من الأنبياء؟ وهل يفرق مسلم بين المعين وغيره في ذلك ونحوه وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا يعم المعين وغيره) (الدررالسنية10/ 401) وقال الشيخ عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وسليمان بن سحمان في الدرر السنية (10/ 432، 435) قالوا: (وأما الجهمية وعباد القبور فلا يستدل بمثل هذه النصوص (من صلى صلاتنا ونظائرها من النصوص النبوية) على عدم تكفيره إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام وما بعث الله به الرسل الكرام، لأن حقيقة ما جاءوا به ودعوا إليه وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له وألا يشرك في واجب حقه أحد من خلقه وأن يوصف بما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال فمن خالف ما جاءوا به ونفاه وأبطله فهو كافر ضال وإن قال لا اله إلا الله وزعم أنه مسلم لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد فلا ينفعه التلفظ بقول لا اله إلا الله لأنه تكلم بما لم يعمل به ولم يعتقد ما دل عليه، وأما قوله: نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل فإطلاق هذا جهل صرف لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين،). ==================](http://scontent-b-mia.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1/s403x403/1779129_626549997392040_1657840241_n.png)
د.ماجد كارم
شبهــات وردود
ـــــــــــــــــــــــ
اتحــاف الســائل بالرد علي
شبهة التفريق بين الفعل والفاعل و القول والقائل
___________________________________
ارهاصات أهل الارجاء
----------------------
ومنها: (إطلاق التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل دائماً وفي كل مسألة، سواء أكانت في باب الشرك الأكبر أم في المسائل الظاهرة ، ولذا فليس عندهم أعيان يكفرونهم إلا من جاء ذكرهم في الكتاب والسنة) اهـ.
___________
فالتفريق بين النوع والعين أو الفعل والفاعل في التكفير، أجمع أئمة الدعوة النجدية على أن التفريق لا يكون إلا في المسائل الخفية، فأما المسائل الظاهرة فإن الواقع في المكفرات الظاهرة أو المعلومة من الدين بالضرورة فإنه كافر بعينه، وقد رد جمع من العلماء على من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنهما يفرقان مطلقاً بين النوع والعين منهم الشيخ سليمان بن سحمان والشيخ إسحاق بن عبدالرحمن والشيخ محمد بن عبدالوهاب وعبدالله وإبراهيم ابنا عبداللطيف آل الشيخ قلت والحق أن شيخ الإسلام لا يفرق إلا في المسائل الخفية أما الظاهرة فلا فإن من وقع في كفر ظاهر فهو كافر، مثل الشرك في العبادة أو في الحكم "التشريع "أو مثل مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين، فإن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة بالقران والرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى "لأنذركم به ومن بلغ "فمن وقع في المكفرات الظاهرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل ويفرق بين المقدور عليه وغير المقدور عليه وبين من ردته رده مجردة أو مغلظة وممن فرق بين المسائل الظاهرة والخفية علماء كثيرون منهم أبو حنيفة والشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب الحنبلي وأئمة الدعوة النجدية قاطبة أما المسائل الخفية كالقدر والإرجاء فلا يكفر أحد خالف الكتاب والسنة في ذلك حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة
فهذه المقولة تقال في المسائل الخفية التي يخفى دليلها على العامة دون الخاصة، وأما مسائل التوحيد والرسالة؛ فلا تقال هذه المقولة مطلقاً في من أرتكب ناقضاً مناقض لتوحيد الله.
فقد أشرك وكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن مسائل التوحيد من المسائل التي بينها الله في كتابة وسنة نبيه وهي من المسائل الظاهرة، فمن أرتكب ناقضاً في التوحيد فقد أشرك مع الله وجعل مع الله نداً وينتفي عنه اسم التوحيد.
ونقل أبا بطين من كلام شيخ الإسلام بن تيميه: (إن الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام، مثل الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك، فيكفر مطلقاً) [ملخصاً من الدرر: 1/372 - 373].
فهنالك مسائل التوحيد والرسالة وشرائع الدين الظاهرة والمسائل الخفية، فمن فعل ناقضاً في التوحيد فهذا يكفر مطلقاً ولا يتوقف في تكفيره لأنه جعل مع الله نداً وانتُفِيَ عنه اسم الإسلام.
قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: (من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان).
قال أبا بطين في أخر كلامه - أي ابن تيميه - قال: (أما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد صرح رحمه الله في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة ولم يعذرهم بالجهل...).
وقال رحمه الله: (إن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله وصار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك؛ أكثر من أن تحصر في كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم، إلا أن يكون مكرهاً أو أخطأ ولا يعذر بالجهل والتأويل، وأما المسائل الظاهرة التي غير التوحيد، كالصلاة والصيام وتحريم الخمر ومما أُجمِعَ على تحريمه، فهذه من أنكر شئٍ منها أو أستحل شئٍ منها فإنه يكفُر ولا يتوقف في تكفيره ولا يعذر بالجهل، إلا أن يكون مكرهاً أو مخطئ، فهذا إن كان لديه مانع يمنعه من التكفير، فيقال له؛ "فعله كفر وهو ليس بكافر"، وأما المسائل الخفية التي تحتاج إلى إزالة الشبهة وفهم الحجة؛ فهي التي تقال فيها مقولة؛ "فعله كفر والفاعل ليس بكافر").
وقال عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن سحمان: (مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولاً يكون القول به كفراً فيقال؛ من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك).
وتقال أيضاً من كان حديث عهد بالإسلام وارتكب ناقض من المسائل الظاهرة التي تكون غير مسائل التوحيد.
وذكر ابن سحمان في أول رسالة "تكفير المعين"؛ أن التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل في الشرك الأكبر بدعة، فالأصل في اللغة والشرع؛ "من فعل فعلاً سمى بهذا الفعل"، فمن شرب سميَ شارباً، فهل نقول لمن شرب "ماء"؛ فعله شرب ولكن هو لم يشرب؟! فالنحويين متفقون، سواء قيل بان الاسم مشتق من المصدر أو من الفعل فكل النحويين متفقون على ذلك، في أصل الاشتقاق، لأن المصدر والفعل كلاهما يتضمن الحدث الذي هو الفعل، فشارب مثلا يتضمن حدث الشرب، وهذا الحدث موجود في الفعل والمصدر، وفارق الفعل المصدر بأن الحدث قارنه زمن.
فمن أشرك مع الله غيره سمي مشركا، ومن ابتدع في الدين سمي مبتدعا، ومن شرب الخمر سمي شاربا للخمر.
كما نقل ذلك الشيخ عبد الله بن سعد الفهد عن الشيخ أبا بُطين وأئمة الدعوة –رحمهم الله تعالى
فإن التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين يبحث عندما يكون القول أو الفعل يحتمل الكفر و يحتمل غيره أويكون من الأمور التي تنازعت فيها الأمة أو ما يسمى (مسائل أهل البدع).وليس كما ادعى مرجئة العصر أدعياء السلفية /
قال الشيخ عبد اللطيف: إن كلام الشيخين (ابن تيمية وابن القيم) في كل موضع فيه البيان الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر وتقدم عن الشيخ (ابن تيمية) أن فاعله يستتاب فإن تاب وإلا قتل) (منهاج التأسيس ص 315). (ومن المعلوم ان الاستتابة لاتكون الا لمعين).
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله: (واذكر كلامه في الإقناع وشرحه في الردة كيف ذكروا أنواعا كثيرة موجودة عندكم، ثم قال منصور البهوتي: وقد عمت البلوى في هذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد نسأل الله العفو والعافية. هذا لفظه بحروفه، ثم ذكر قتل الواحد منهم وحكم ماله هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور البهوتي إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم) (الدرر السنية 10/ 63 ـ 74).
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ومسألة تكفبر المعين مسألة معروفة، اذا قال قولا يكون القول به كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لاكن الشخص المعين اذا قال ذلك لايحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس ..... وأما مايقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لايتوقف في كفر قائله. (الدرر السنية 244/ج8/ 90).
ويظهر من كلام الشيخ محمد- رحمه الله - أنه لا يفرق بين النوع والعين في مسائل الشرك الأكبر والأمور الظاهرة، وهنا نقل إجماع المسلمين عليه من لدن الصحابة إلى عصر البهوتي مؤلف كتاب الروض المربع والطوائف التي ذكرها البهوتي في باب المرتد هي: أهل الحلول والاتحاد، والرافضة والباطنية والقرامطة.
وقال الشيخ أبا بطين في الدرر السنية (12/ 72 - 73)، وفي مجموعة الرسائل 1/ 659 قال (فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لا بد أن ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك).
وقال أيضا: (نقول في تكفير المعين ظاهر الآيات والأحاديث وكلام جمهور العلماء يدل على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره قال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) وقال تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وهذا عام في كل واحد من المشركين، وجميع العلماء في كتب الفقه يذكرون حكم المرتد وأول ما يذكرون من أنواع الكفر والردة الشرك فقالوا: إن من أشرك بالله كفر ولم يستثنوا الجاهل، ومن زعم لله صاحبه أو ولدا كفر ولم يستثنوا الجاهل، ومن قذف عائشة كفر، ومن استهزأ بالله أو رسله أو كتبه كفر إجماعا لقوله تعالى (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) ويذكرون أنواعا كثيرة مجمعا على كفر صاحبها ولم يفرقوا بين المعين وغيره ثم يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة، فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته، فالاستتابة بعد الحكم بالردة والاستتابة إنما تكون لمعين ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس أو استحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك أو شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه بل أطلقوا كفره ولم يقيدوه بالجهل ولا فرقوا بين المعين وغيره وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون لمعين، وهل يجوز لمسلم أن يشك في كفر من قال إن لله صاحبة أو ولدا أو إن جبريل غلط في الرسالة أو ينكر البعث بعد الموت أو ينكر أحدا من الأنبياء؟ وهل يفرق مسلم بين المعين وغيره في ذلك ونحوه وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا يعم المعين وغيره) (الدررالسنية10/ 401)
وقال الشيخ عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وسليمان بن سحمان في الدرر السنية (10/ 432، 435) قالوا: (وأما الجهمية وعباد القبور فلا يستدل بمثل هذه النصوص (من صلى صلاتنا ونظائرها من النصوص النبوية) على عدم تكفيره إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام وما بعث الله به الرسل الكرام، لأن حقيقة ما جاءوا به ودعوا إليه وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له وألا يشرك في واجب حقه أحد من خلقه وأن يوصف بما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال فمن خالف ما جاءوا به ونفاه وأبطله فهو كافر ضال وإن قال لا اله إلا الله وزعم أنه مسلم لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد فلا ينفعه التلفظ بقول لا اله إلا الله لأنه تكلم بما لم يعمل به ولم يعتقد ما دل عليه، وأما قوله: نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل فإطلاق هذا جهل صرف لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين،).
==================
ـــــــــــــــــــــــ
اتحــاف الســائل بالرد علي
شبهة التفريق بين الفعل والفاعل و القول والقائل
___________________________________
ارهاصات أهل الارجاء
----------------------
ومنها: (إطلاق التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل دائماً وفي كل مسألة، سواء أكانت في باب الشرك الأكبر أم في المسائل الظاهرة ، ولذا فليس عندهم أعيان يكفرونهم إلا من جاء ذكرهم في الكتاب والسنة) اهـ.
___________
فالتفريق بين النوع والعين أو الفعل والفاعل في التكفير، أجمع أئمة الدعوة النجدية على أن التفريق لا يكون إلا في المسائل الخفية، فأما المسائل الظاهرة فإن الواقع في المكفرات الظاهرة أو المعلومة من الدين بالضرورة فإنه كافر بعينه، وقد رد جمع من العلماء على من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنهما يفرقان مطلقاً بين النوع والعين منهم الشيخ سليمان بن سحمان والشيخ إسحاق بن عبدالرحمن والشيخ محمد بن عبدالوهاب وعبدالله وإبراهيم ابنا عبداللطيف آل الشيخ قلت والحق أن شيخ الإسلام لا يفرق إلا في المسائل الخفية أما الظاهرة فلا فإن من وقع في كفر ظاهر فهو كافر، مثل الشرك في العبادة أو في الحكم "التشريع "أو مثل مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين، فإن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة بالقران والرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى "لأنذركم به ومن بلغ "فمن وقع في المكفرات الظاهرة يستتاب فإن تاب وإلا قتل ويفرق بين المقدور عليه وغير المقدور عليه وبين من ردته رده مجردة أو مغلظة وممن فرق بين المسائل الظاهرة والخفية علماء كثيرون منهم أبو حنيفة والشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب الحنبلي وأئمة الدعوة النجدية قاطبة أما المسائل الخفية كالقدر والإرجاء فلا يكفر أحد خالف الكتاب والسنة في ذلك حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة
فهذه المقولة تقال في المسائل الخفية التي يخفى دليلها على العامة دون الخاصة، وأما مسائل التوحيد والرسالة؛ فلا تقال هذه المقولة مطلقاً في من أرتكب ناقضاً مناقض لتوحيد الله.
فقد أشرك وكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن مسائل التوحيد من المسائل التي بينها الله في كتابة وسنة نبيه وهي من المسائل الظاهرة، فمن أرتكب ناقضاً في التوحيد فقد أشرك مع الله وجعل مع الله نداً وينتفي عنه اسم التوحيد.
ونقل أبا بطين من كلام شيخ الإسلام بن تيميه: (إن الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام، مثل الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك، فيكفر مطلقاً) [ملخصاً من الدرر: 1/372 - 373].
فهنالك مسائل التوحيد والرسالة وشرائع الدين الظاهرة والمسائل الخفية، فمن فعل ناقضاً في التوحيد فهذا يكفر مطلقاً ولا يتوقف في تكفيره لأنه جعل مع الله نداً وانتُفِيَ عنه اسم الإسلام.
قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ: (من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان).
قال أبا بطين في أخر كلامه - أي ابن تيميه - قال: (أما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد صرح رحمه الله في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة ولم يعذرهم بالجهل...).
وقال رحمه الله: (إن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله وصار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك؛ أكثر من أن تحصر في كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم، إلا أن يكون مكرهاً أو أخطأ ولا يعذر بالجهل والتأويل، وأما المسائل الظاهرة التي غير التوحيد، كالصلاة والصيام وتحريم الخمر ومما أُجمِعَ على تحريمه، فهذه من أنكر شئٍ منها أو أستحل شئٍ منها فإنه يكفُر ولا يتوقف في تكفيره ولا يعذر بالجهل، إلا أن يكون مكرهاً أو مخطئ، فهذا إن كان لديه مانع يمنعه من التكفير، فيقال له؛ "فعله كفر وهو ليس بكافر"، وأما المسائل الخفية التي تحتاج إلى إزالة الشبهة وفهم الحجة؛ فهي التي تقال فيها مقولة؛ "فعله كفر والفاعل ليس بكافر").
وقال عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وابن سحمان: (مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولاً يكون القول به كفراً فيقال؛ من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك).
وتقال أيضاً من كان حديث عهد بالإسلام وارتكب ناقض من المسائل الظاهرة التي تكون غير مسائل التوحيد.
وذكر ابن سحمان في أول رسالة "تكفير المعين"؛ أن التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل في الشرك الأكبر بدعة، فالأصل في اللغة والشرع؛ "من فعل فعلاً سمى بهذا الفعل"، فمن شرب سميَ شارباً، فهل نقول لمن شرب "ماء"؛ فعله شرب ولكن هو لم يشرب؟! فالنحويين متفقون، سواء قيل بان الاسم مشتق من المصدر أو من الفعل فكل النحويين متفقون على ذلك، في أصل الاشتقاق، لأن المصدر والفعل كلاهما يتضمن الحدث الذي هو الفعل، فشارب مثلا يتضمن حدث الشرب، وهذا الحدث موجود في الفعل والمصدر، وفارق الفعل المصدر بأن الحدث قارنه زمن.
فمن أشرك مع الله غيره سمي مشركا، ومن ابتدع في الدين سمي مبتدعا، ومن شرب الخمر سمي شاربا للخمر.
كما نقل ذلك الشيخ عبد الله بن سعد الفهد عن الشيخ أبا بُطين وأئمة الدعوة –رحمهم الله تعالى
فإن التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين يبحث عندما يكون القول أو الفعل يحتمل الكفر و يحتمل غيره أويكون من الأمور التي تنازعت فيها الأمة أو ما يسمى (مسائل أهل البدع).وليس كما ادعى مرجئة العصر أدعياء السلفية /
قال الشيخ عبد اللطيف: إن كلام الشيخين (ابن تيمية وابن القيم) في كل موضع فيه البيان الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قوليها وفعليها فيما يخفى دليله ولم تقم الحجة على فاعله وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة وأن نفي التكفير مخصوص بمسائل النزاع بين الأمة وأما دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وقصدهم في الملمات والشدائد فهذا لا ينازع مسلم في تحريمه أو الحكم بأنه من الشرك الأكبر وتقدم عن الشيخ (ابن تيمية) أن فاعله يستتاب فإن تاب وإلا قتل) (منهاج التأسيس ص 315). (ومن المعلوم ان الاستتابة لاتكون الا لمعين).
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله: (واذكر كلامه في الإقناع وشرحه في الردة كيف ذكروا أنواعا كثيرة موجودة عندكم، ثم قال منصور البهوتي: وقد عمت البلوى في هذه الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد نسأل الله العفو والعافية. هذا لفظه بحروفه، ثم ذكر قتل الواحد منهم وحكم ماله هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور البهوتي إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم) (الدرر السنية 10/ 63 ـ 74).
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ومسألة تكفبر المعين مسألة معروفة، اذا قال قولا يكون القول به كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لاكن الشخص المعين اذا قال ذلك لايحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس ..... وأما مايقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لايتوقف في كفر قائله. (الدرر السنية 244/ج8/ 90).
ويظهر من كلام الشيخ محمد- رحمه الله - أنه لا يفرق بين النوع والعين في مسائل الشرك الأكبر والأمور الظاهرة، وهنا نقل إجماع المسلمين عليه من لدن الصحابة إلى عصر البهوتي مؤلف كتاب الروض المربع والطوائف التي ذكرها البهوتي في باب المرتد هي: أهل الحلول والاتحاد، والرافضة والباطنية والقرامطة.
وقال الشيخ أبا بطين في الدرر السنية (12/ 72 - 73)، وفي مجموعة الرسائل 1/ 659 قال (فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك مع أنه لا بد أن ينقض أصله فلو طرد أصله كفر بلا ريب كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك).
وقال أيضا: (نقول في تكفير المعين ظاهر الآيات والأحاديث وكلام جمهور العلماء يدل على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره قال تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به) وقال تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وهذا عام في كل واحد من المشركين، وجميع العلماء في كتب الفقه يذكرون حكم المرتد وأول ما يذكرون من أنواع الكفر والردة الشرك فقالوا: إن من أشرك بالله كفر ولم يستثنوا الجاهل، ومن زعم لله صاحبه أو ولدا كفر ولم يستثنوا الجاهل، ومن قذف عائشة كفر، ومن استهزأ بالله أو رسله أو كتبه كفر إجماعا لقوله تعالى (لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) ويذكرون أنواعا كثيرة مجمعا على كفر صاحبها ولم يفرقوا بين المعين وغيره ثم يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة، فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته، فالاستتابة بعد الحكم بالردة والاستتابة إنما تكون لمعين ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس أو استحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك أو شك فيه يكفر إذا كان مثله لا يجهله ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضه بل أطلقوا كفره ولم يقيدوه بالجهل ولا فرقوا بين المعين وغيره وكما ذكرنا أن الاستتابة إنما تكون لمعين، وهل يجوز لمسلم أن يشك في كفر من قال إن لله صاحبة أو ولدا أو إن جبريل غلط في الرسالة أو ينكر البعث بعد الموت أو ينكر أحدا من الأنبياء؟ وهل يفرق مسلم بين المعين وغيره في ذلك ونحوه وقد قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا يعم المعين وغيره) (الدررالسنية10/ 401)
وقال الشيخ عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف وسليمان بن سحمان في الدرر السنية (10/ 432، 435) قالوا: (وأما الجهمية وعباد القبور فلا يستدل بمثل هذه النصوص (من صلى صلاتنا ونظائرها من النصوص النبوية) على عدم تكفيره إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام وما بعث الله به الرسل الكرام، لأن حقيقة ما جاءوا به ودعوا إليه وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له وألا يشرك في واجب حقه أحد من خلقه وأن يوصف بما وصف به نفسه من صفات الكمال ونعوت الجلال فمن خالف ما جاءوا به ونفاه وأبطله فهو كافر ضال وإن قال لا اله إلا الله وزعم أنه مسلم لأن ما قام به من الشرك يناقض ما تكلم به من كلمة التوحيد فلا ينفعه التلفظ بقول لا اله إلا الله لأنه تكلم بما لم يعمل به ولم يعتقد ما دل عليه، وأما قوله: نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل فإطلاق هذا جهل صرف لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين،).
==================