Quantcast
Channel: الخلافة الاسلامة على منهج المهدي
Viewing all articles
Browse latest Browse all 472

الجهـــل ليس بعـــذر في أصل الديــن

$
0
0

قال الإمام "الصنعاني"(1059ﻫ - 1182ﻫ)

في تطهير الاعتقاد:

بعد أن بيّن أنّ القبوريين مشركون:

"فإن قلت هم جاهلون أنّهم مشركون بما يفعلونه، قلتُ: قد خرّج الفقهاء في كتب الفقه، أنّ من تكلّم بكلمة الكُفر كَفر وإن لم يقصد معناها وهذا دالٌ على أنّهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ما هية التوحيد فصاروا حينئذ كفّاراً كفراً أصلياً"

فإن قلتَ: فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله في المشركين؟ قلتُ: إلى هذا ذهب أهل العلم فقالوا: يجب أولاً دعاؤهم إلى التوحيد"أي قبل القتال


قال محمد بن أحمد المعروف بابن النجار (ت: 972ﻫ)

في كتابه (شرح الكوكب المنير)

"ومن جهل وجود الله تعالى جلّ وعزّ أو علمه وفَعل ما لا يصدر إلا من كافرٍ أو قال ما لا يصدر إلاّ من كافر إجماعاً فهو كافر ولو كان مقرّاً بالإسلام"

[شرح الكوب المنير: 4/385]
_____________________

قلــت انظر الي حكايته الاجماع علي كفر من فعل أوقال الكفر وان كان مقرآ بالاسلام وعدم عذره بالجهــل
الجهـــل ليس بعـــذر في أصل الديــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الله تعالي

"كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٨﴾ البقره
-------------------------
قال ابن القيـــم رحمــه الله (ت: 751ﻫ)

"فهذا استدلال قاطع على أنّ الإيمان بالله أمر مستقرّ في الفطر والعقول وأنّه لا عذر لأحد في الكفر به البتة" (بدائع التفسير)،

وقال الإمام "ابن القيم"فى طريق الهجرتين:

"والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والإيمان بالله وبرسوله واتّباعه فيما جاء به، فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافرٌ جاهلٌ فغاية هذه الطبقة أنّهم كفّار جهّال غير معاندين، وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفّاراً، فإنّ الكافر من جحد توحيد الله وكذّب رسوله إما عناداً وإما جهلاً وتقليداً لأهل العناد"[طريق الهجرتين: 411]



قال أحمد بن إدريس القرافي (ت: 684ﻫ)

فى"أنواع الفروق"
ــــــــــــــــــــــــ

(الْفَرْقُ الرَّابِعُ وَالتِّسْعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ مَا لا يَكُونُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِيهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ مَا يَكُونُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِيهِ)

اعْلَمْ أَنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ قَدْ تَسَامَحَ فِي جَهَالاتٍ فِي الشَّرِيعَةِ فَعَفَا عَنْ مُرْتَكِبِهَا، وَأَخَذَ بِجَهَالاتٍ فَلَمْ يَعْفُ عَنْ مُرْتَكِبِهَا وَضَابِطُ مَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ الْجَهَالاتِ الْجَهْلُ الَّذِي يُتَعَذَّرُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ عَادَةً، وَمَا لا يُتَعَذَّرُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ، وَلا يَشُقُّ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ وَلِذَلِكَ صُوَرٌ.

(أَحَدُهَا) مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً بِاللَّيْلِ يَظُنُّهَا امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ عُفِيَ عَنْهُ ؛ لأَنَّ الْفَحْصَ عَنْ ذَلِكَ مِمَّا يَشُقُّ عَلَى النَّاسِ.

(وَثَانِيهَا) مَنْ أَكَلَ طَعَامًا نَجِسًا يَظُنُّهُ طَاهِرًا فَهَذَا جَهْلٌ يُعْفَى عَنْهُ لِمَا فِي تَكَرُّرِ الْفَحْصِ عَنْ ذَلِكَ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَالْكُلْفَةِ، وَكَذَلِكَ الْمِيَاهُ النَّجِسَةُ وَالأَشْرِبَةُ النَّجِسَةُ لا إثْمَ عَلَى الْجَاهِلِ بِهَا.

(وَثَالِثُهَا) مَنْ شَرِبَ خَمْرًا يَظُنُّهُ جُلابًا فَإِنَّهُ لا إثْمَ عَلَيْهِ فِي جَهْلِهِ بِذَلِكَ.

(وَرَابِعُهَا) مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا فِي صَفِّ الْكُفَّارِ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا فَإِنَّهُ لا إثْمَ عَلَيْهِ فِي جَهْلِهِ بِهِ لِتَعَذُّرِ الاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، وَلَوْ قَتَلَهُ فِي حَالَةِ السَّعَةِ مِنْ غَيْرِ كَشْفٍ عَنْ ذَلِكَ أَثِمَ.

(وَخَامِسُهَا) الْحَاكِمُ يَقْضِي بِشُهُودِ الزُّورِ مَعَ جَهْلِهِ بِحَالِهِمْ لا إثْمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِتَعَذُّرِ الاحْتِرَازِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ عَلَيْك مِنْ هَذَا النَّحْوِ

وَمَا عَدَاهُ فَمُكَلَّفٌ بِهِ وَمَنْ أَقْدَمَ مَعَ الْجَهْلِ فَقَدْ أَثِمَ خُصُوصًا فِي

الاعْتِقَادَاتِ فَإِنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ قَدْ شَدَّدَ فِي عَقَائِدِ أُصُولِ الدِّينِ

تَشْدِيدًا عَظِيمًا بِحَيْثُ إنَّ الإِنْسَانَ لَوْ بَذَلَ جَهْدَهُ وَاسْتَفْرَغَ وُسْعَهُ فِي

رَفْعِ الْجَهْلِ عَنْهُ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ الله تَعَالَى أَوْ فِي شَيْءٍ يَجِبُ

اعْتِقَادُهُ مِنْ أُصُولِ الدِّيَانَاتِ، وَلَمْ يَرْتَفِعْ ذَلِكَ الْجَهْلُ فَإِنَّهُ آثِمٌ كَافِرٌ بِتَرْكِ

ذَلِكَ الِاعْتِقَادِ الَّذِي هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْإِيمَانِ وَيَخْلُدُ فِي النِّيرَانِ عَلَى

الْمَشْهُورِ مِنْ الْمَذَاهِبِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَوْصَلَ الاجْتِهَادَ حَدَّهُ، وَصَارَ الْجَهْلُ

لَهُ ضَرُورِيًّا لا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يُعْذَرْ بِهِ".


قال أبو بكر أحمد بن على الرازى الجصاص (ت:370ﻫ)

في كتابه"الفصول فى الأصول":
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"وهوأنَّ الأحكام على ضربين:

(أحدهما) لايجوز فيه النَّسخ والتبديل، وهومايُعلم وجوبه أوحظره من جهة العقل قبل ورود السمع، وذلك نحو: وجوب إعتقاد التوحيد وتصديق الرُّسل، عليهم السلام، وشكرالمنعم والإنصاف ونحوذلك، وما دلَّ العقل على حظره قبل مجئ السمع، كالكفر والظلم ونحوهما، والأول حسنٌ لنفسه يقتضى وجوبه على سائر العقلاء،
والثانى قبيح لنفسه يقتضى العقل حظره، فهذان البابان لايجوز فيهما النَّسخ والتبديل، ولا يختلف فيهما أحكام المكلَّفين، لا يجوز أن يتعبَّدبعضهم فيها بشئ وبعضهم بخلافه، ولا يختلفُ حكمهما باختلاف الأحوال والأزمان،

قال: وأمَّا القسمان الأولان فليسا من باب الإجتهاد، ولا يجوز أن يكون الأمر فيهما موكولا إلى آراء المجتهدين، وذلك لأنَّ الله تعالى قد نصب عليهما دلائل عقليَّة تُفضى بالنَّاظرفيها إلى وقوع العلم.

قال أبوبكر: بَابُ: "الْكَلامِ عَلَى عُبَيْدِ الله بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ"قَالَ أَبُو بَكْرٍ: زَعَمَ عُبَيْدُ الله الْعَنْبَرِيُّ: أَنَّ اخْتِلَافَ أَهْلِ الْمِلَّةِ فِي الْعَدْلِ وَالْجَبْرِ، وَفِي التَّوْحِيدِ وَالتَّشْبِيهِ، وَالإِرْجَاءِ وَالْوَعِيدِ، وَفِي الأَسْمَاءِ، وَالأَحْكَامِ، وَسَائِرِ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، كُلُّهُ حَقٌّ وَصَوَابٌ، إذْ كُلُّ قَائِلٍ مِنْهُمْ فَإِنَّمَا اعْتَقَدَ مَا صَارَ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ تَأْوِيلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَجَمِيعُهُمْ مُصِيبُونَ، لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كُلِّفَ أَنْ يَقُولَ فِيهِ بِمَا غَلَبَ فِي ظَنِّهِ، وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ رَأْيُهُ، وَلَمْ يُكَلَّفْ فِيهِ عِلْمَ الْمُغَيَّبِ عِنْدَ الله تَعَالَى، عَلَى حَسَبِ مَا قُلْنَا فِي حُكْمِ الْمُجْتَهِدِينَ فِي أَحْكَامِ حَوَادِثِ الْفُتْيَا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا مَذْهَبٌ فَاسِدٌ ظَاهِرُ الانْحِلالِ، وَالأَصْلُ فِيهِ: أَنَّ التَّكْلِيفَ مِنْ طَرِيقِ الاجْتِهَادِ إنَّمَا يَصِحُّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَصِحُّ وُرُودُ النَّصِّ بِهِ، وَكُلُّ مَا أَجَزْنَا فِيهِ الاجْتِهَادَ، وَصَوَّبْنَا فِيهِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى اخْتِلافِهِمْ فِيهِ، فَإِنَّمَا أَجَزْنَاهُ عَلَى وَجْهٍ يَجُوزُ وُرُودُ النَّصِّ بِمِثْلِهِ مِنْ الأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفَةِ،
قال: وَمِنْ جِهَةٍ أُخْرَى: إنَّ الْقَائِلِينَ بِهَذِهِ الْمَذَاهِبِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ عَلَى اخْتِلافِهِمْ فِيهَا، مُتَّفِقُونَ قَبْلَ عُبَيْدِ الله بْنِ حَسَنٍ عَلَى إيجَابِ التَّأْثِيمِ وَالتَّضْلِيلِ بِالْخِلَافِ فِيهَا، فَمَنْ صَوَّبَ الْجَمِيعَ مِنْ الْمُخْتَلِفِينَ فَهُوَ خَارِجٌ عَمَّا انْعَقَدَ بِهِ إجْمَاعُ الْجَمِيعِ، "

قال: "فَلا يُمْكِنُ الْقَائِلَ بِهَذَا الْقَوْلِ الانْفِصَالُ مِمَّنْ أَجَازَ مِثْلَهُ فِي جَمِيعِ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ، مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ سَائِرِ أَصْنَافِ أَهْلِ الإِلْحَادِ وَالشِّرْكِ، حَتَّى يَكُونَ كُلُّ مُعْتَقِدٍ مِنْهُمْ بِشَيْءٍ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ مَأْمُورًا بِاعْتِقَادِ مَا اعْتَقَدَهُ، وَأَنْ لا يَكُونَ لِمَا اخْتَلَفَتْ الأُمَّةُ فِيهِ اخْتِصَاصٌ بِتَجْوِيزِ ذَلِكَ فِيهِ، دُونَ مَا خَالَفَ فِيهِ الْخَارِجُونَ عَنْ الْمِلَّةِ، مِنْ سَائِرِ أَصْنَافِ أَهْلِ الإِلْحَادِ وَالشِّرْكِ، فَلَمَّا كَانَ تَجْوِيزُ ذَلِكَ تَصْوِيبَ الْمُجْتَهِدِينَ فِيهِ مُؤَدِّيًا إلَى انْسِلاخٍ مِنْ الإِسْلامِ وَالْخُرُوجِ عَنْ الْمِلَّةِ كَانَ كَذَلِكَ حُكْمُ الْمُخْتَلِفِينَ مِنْ الأُمَّةِ فِي صِفَاتِ الله تَعَالَى ذِكْرُهُ، وَمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ مِمَّا لا يَجُوزُ، وَمِنْ حَيْثُ كَانَ ظُهُورُ دَلائِلِ التَّوْحِيدِ، وَتَثْبِيتُ الرُّسُلِ مَانِعًا مِنْ تَصْوِيبِ الْمُخْتَلِفِينَ فِيهِ-عَلَى اخْتِلافِهِمْ- وَجَبَ مِثْلُهُ فِي اخْتِلافِ أَهْلِ الْمِلَّةِ وَصِفَاتِ الله تَعَالَى ذِكْرُهُ وَأَفْعَالُهُ،

وقال: "لأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي كُلِّفُوهُ فِي ذَلِكَ هُوَ الاعْتِقَادُ لِلشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ، لا حُكْمَ عَلَيْهِ فِيهَا غَيْرُهُ، فَلَمْ يَكُنْ جَائِزًا أَنْ يُبِيحَ الله تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ لَهُمْ اعْتِقَادَ مَا كَلَّفَهُمْ اعْتِقَادَهُ عَلَى مَا هُوَ بِهِ أَنْ يَعْتَقِدُوهُ عَلَى خِلافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ، فَلِذَلِكَ كَانَ الْحَقُّ فِي وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الأَقَاوِيلِ، وَهُوَ الَّذِي صَادَفَ حَقِيقَةَ الْمَطْلُوبِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَمَا عَدَاهُ فَضَلالٌ وَبَاطِلٌ، وَالله أَعْلَمُ .


قال الإمام الشافعيّ في "الأُمّ" (150ﻫ - 204ﻫ):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والإقرار بالإيمان وجهان: "فمن كان من أهل الأوثان ومن لا دين له يدّعى أنّه دين النُّبوة ولا كتاب، فإذا شهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً عبده ورسوله فقد أقرّ بالإيمان ومتى رجع عنه قُتل،

قال: ومن كان على دين اليهودية والنصرانية فهؤلاء يدّعون دين موسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهما وقد بدّلوا منه، وقد أُخذ عليهم فيهما الإيمان بمحمّد رسول الله j فكفروا بترك الإيمان به واتّباع دينه مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله، فقد قيل لي: إنّ فيهم من هو مُقيمٌ على دينه يشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله، ويقول: "لم يبعث إلينا"، فإن كان فيهم أحدٌ هكذا فقال أحدٌ منهم: "أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله"لم يكن هذا مستكمل الإقرار بالإيمان حتى يقول: "وأنّ دين محمّدٍ حقٌّ أو فرضٌ وأبرأ مما خالف دين محمّدٍ j أو دين الإسلام"، فإذا قال هذا فقد استكمل الإقرار بالإيمان، فإذا رجع عنه أُستُتِيبَ، فإن تاب وإلاّ قُتل،
فإن كان منهم طائفةٌ تُعرَف بأن لا تُقرّ بنبوة محمّد j إلاّ عند الإسلام، أو تزعم أنّ من أقرّ بنبوته لزمه الإسلام، فشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله فقد استكملوا الإقرار بالإيمان، فإن رجعوا عنه اُستُتِيبوا، فإن تابوا وإلاّ قُتلوا"، موسوعة الشافعيّ:
[المجلّد السابع، ص: 596].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت

- فيتبيَّن من كلام الإمام أنَّه كان موافقاً للقرآن والحديث الَّذين دلَّا على أنَّ الإقرار بالإيمان وإظهار الإسلام يلزم كلَّ كافر يريد الدخول فى دين الله، سواء كان جاهلا أو معاندا، وأنَّه لمَّا عمَّ "أهل الأوثان"وعمَّ "أهل الكتاب"دلَّ على أنَّ الكفار عنده بمنْزلة واحدة، وأنَّ الجهل ليس عنده عُذراً يُخرجُ المشركين الجاهلين عن دائرة أهل الشرك، بل الثابت عنه أنَّه لم يكن يعذر بالجهالة فى مبانى الإسلام الأخرى بعد التوحيد والرسالة، والمحرَّمات المعلومة بالتواتر
_________________________________________

قال الشافعي رحمه الله فى "الرسالة"(ص: 357):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"فقال لي قائل ما العلم وما يجب الناس في العلم؟"

فقلت له: "العلم علمان علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله " -قال ومِثلُ ماذا؟ قلت: "مثل الصلوات الخمس وأن لله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت إذا استطاعوه وزكاة في أموالهم وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما حرم عليه منه.

-وهذا الصنف كله من العلم موجودٌ نصّا في كتاب الله وموجودا عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجود به عليهم

-وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع"

قال فما الوجه الثاني؟

قلت له: "ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يُخَصُّ به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نصُّ كتاب ولا في أكثره نصُّ سنةٍ وإن كانت في شيء منه سنةٌ فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويُستدرك قياسا، "ا ﻫ
 
 
 

و إذا دلَّ القرآن على أنَّ الكافر الجاهل، الَّذى يظنُّ أنَّه على الحقِّ آثمٌ عند الله وموصوفٌ بالكفر فى الدنيا، ودلَّت سنَّةُ النَّبيِّ على ما دلَّ 

عليه القرآن، وتتابع علماء الفقه والأصول على موافقة الكتاب والسنَّة، فما عسى أن يقوله أهلُ الزيغ والضلال ودعاة الشرك ومسوغيه ؟

أيقولون: إنَّ مسألة التوحيد والبراءة من الشرك وأهله ليست من أصل الدِّين الَّذى يكون المخطئُ فيه كافراً على جهله!؟

أم يقولون: إنَّ الأمَّة أجمعت على الضلال وأنَّ القولَ الحقَّ ما يحكى عن الجاحظِ وأمثاله ممن كفرهم السلف بالاجماع

وليتهم قالوا بما قال الجاحظُ وأمثاله،بينما يقولون :

إنَّ المشركَ العابد لغير الله مسلمٌ فى الدنيا ويدخل الجنَّة فى الآخرة إذا كان جاهلا!.

وهذه لا شكَّ فى كونها ردَّة صريحة، إذا كان قائلها مسلما
قبل ذلك،
(نعوذبالله من الخذلان)


Viewing all articles
Browse latest Browse all 472

Trending Articles



<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>